فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 2279

التاسعة، ثم يقعد فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي [1] ، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود [2] : «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة» ، وفي أخرى للنسائي [3] : «صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» .

1441 - عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداةٍ، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم [4] وصححه، وضعفه البخاري وغيره.

1442 - وقد روى أحمد [5] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، قال

(1) أحمد (6/53، 168) ، مسلم (1/512-513) ، أبو داود (2/41) ، النسائي (3/199-200، 241) ، وهو عند ابن ماجه (1/376)

(2) النسائي (3/240) ، أبو داود (2/40) .

(3) النسائي (3/240) .

(4) أبو داود (2/61) ، الترمذي (2/314) ، ابن ماجه (1/369) ، الدارقطني (2/30) ، الحاكم (1/448) ، البخاري في"التاريخ" (3/203) .

(5) أحمد (2/180، 205، 208) ، وهو عند الدارقطني (2/31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت