التاسعة، ثم يقعد فيحمد الله ويدعوه، ثم يسلم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة، فلما أسنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنعه الأول فتلك تسع» رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي [1] ، وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود [2] : «فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة» ، وفي أخرى للنسائي [3] : «صلى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» .
1441 - عن خارجة بن حذافة قال: «خرج علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات غداةٍ، فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه الدارقطني والحاكم [4] وصححه، وضعفه البخاري وغيره.
1442 - وقد روى أحمد [5] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه، قال
(1) أحمد (6/53، 168) ، مسلم (1/512-513) ، أبو داود (2/41) ، النسائي (3/199-200، 241) ، وهو عند ابن ماجه (1/376)
(2) النسائي (3/240) ، أبو داود (2/40) .
(3) النسائي (3/240) .
(4) أبو داود (2/61) ، الترمذي (2/314) ، ابن ماجه (1/369) ، الدارقطني (2/30) ، الحاكم (1/448) ، البخاري في"التاريخ" (3/203) .
(5) أحمد (2/180، 205، 208) ، وهو عند الدارقطني (2/31) .