فهرس الكتاب

الصفحة 1589 من 2279

حيضتان» رواه ابن ماجة والدارقطني [1] وإسنادهما ضعيف.

4636 - قال في"بلوغ المرام": صححه الحاكم وخالفوه واتفقوا على ضعفه انتهى، قال في"المنتقى": والصحيح عن ابن عمر من قوله: «عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان» [2]

4637 - عن عمرو بن العاص قال: «لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة [3] وصححه الحاكم وأعله الدارقطني بالانقطاع، وقال المنذري في إسناده مطر بن طهمان أبو رحى الوراق وقد ضعفه غير واحدٍ.

4638 - عن أم سلمة «أن امرأة توفي زوجها فخشيوا على عينها فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي

(1) ابن ماجه (1/672) (2080) ، الدارقطني (4/39) ، وأخرجه بهذا اللفظ أبو داود (2/257) (2189) .

(2) مالك (2/574) ، ابن ماجه (2079) ، الدارقطني (4/38) ، البيهقي (7/369) .

(3) أحمد (4/203) ، أبو داود (2/294) (2308) ، ابن ماجه (1/673) (2083) ، وابن ماجه (1/194) (769) ، وابن حبان (10/136) (4300) ، والدارقطني (3/309) ، وأبو يعلى (13/323، 332) (7338، 7349) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت