يفعل ذلك البعير إذا كان مطمئنًا فإذا خاف شيئًا قطع الجرة.
4084 - عن أبي زيد الأنصاري: «أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم فأقرع بينهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرق أربعة» رواه أحمد [1] وأبو داود [2] بمعناه وقال فيه: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين» وفي رواية لأحمد [3] : «لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه» وأخرجه النسائي [4] وفيه: «لقد هممت ألا أصلي عليه» وسكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
4085 - وعن عمران بن حصين: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزأهم ثلاثًا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا» رواه الجماعة إلا البخاري [5] وفي لفظ لأحمد [6] : «أن رجلًا أعتق عند موته ستة رجلة له فجاء ورثته من الأعراب
(1) أحمد (5/341) .
(2) أبو داود (4/28) (3960) .
(3) أحمد (4/446) ، البيهقي (6/266) من حديث عمران بن حصين الذي سيأتي بعد هذا الحديث.
(4) النسائي (4/64) ، أحمد (4/430) ، الطبراني في"الكبير" (18/178) من حديث عمران أيضًا.
(5) مسلم (3/1288) (1668) ، أبو داود (4/28) (3958) ، النسائي (4/64) ، الترمذي (3/645) (1364) ، ابن ماجه (2/786) (2345) ، أحمد (4/426، 438، 545) .
(6) أحمد (4/446) .