داود والنسائي [1] مسندًا ومرسلًا وفي لفظ من حديث ابن عباس مرفوعًا «يودي بحصة ما أدى دية الحر، وما بقي دية العبد» رواه الخمسة إلا ابن ماجة [2] ورجال إسناد أبي داود ثقات.
4826 - وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يودي المكاتب بقدر ما أدّى» رواه أحمد [3] .
4827 - وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا ويرث على قدر ما عتق منه» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه وقد تقدم [4] في المواريث.
4828 - عن محمود بن لبيد قال: «اختلفت سيوف المسلمين على اليمان والد حذيفة يوم أُحد ولا يعرفونه فقتلوه فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين» رواه أحمد [5] وفي إسناده محمد بن إسحاق وبقية رجاله رجال الصحيح.
(1) أبو داود (4/193) (4581) ، النسائي (8/46) (4812) .
(2) تقدم برقم (4195) .
(3) تقدم برقم (4196) .
(4) تقدم برقم (4143) .
(5) أحمد (5/429) .