الواجد يحل عرضه وعقوبته» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم [1] ، وقال: صحيح الإسناد.
قوله: «ليّ» بتشديد الياء المطل.
لا بمجرد الضمانة
3744 - عن جابر قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه» الحديث السابق بتمامه وفيه ثم قال بعد ذلك يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - بيوم «ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد، فقال: قد قضيتهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: الآن بردت عليه جلده» رواه أحمد بإسناد حسن والحاكم والدارقطني وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ورواه أبو داود وابن حبان في صحيحه باختصار وقد تقدم [2] في كتاب الجنائز.
(1) أحمد (4/222، 388، 389) ، أبو داود (3/313) (3628) ، النسائي (7/316) ، ابن حبان (11/486) (5089) ، الحاكم (4/115) ، وهو عند ابن ماجه (2/811) (2427) ، والطبراني في"الكبير" (7/318) ، والبخاري في"التاريخ" (4/259) .
(2) تقدم برقم (2157) .