«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة [1] وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي [2] : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم [3] في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم [4] .
2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني [5] .
2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي [6] .
2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في"الخلاصة": رواه
(1) البخاري (2/529، 540) (1390، 1413) ، مسلم (2/673، 674) (979) ، أبو داود (2/94) (1558) ، النسائي (5/17) ، الترمذي (3/22) (626) ، أحمد (3/30، 60) .
(2) مسلم (2/674) (979) ، أحمد (3/97) ، النسائي (5/39) .
(3) مسلم (2/675) (979) .
(4) تقدم برقم (2497) .
(5) أحمد (2/403) .
(6) البيهقي (4/121) .