فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 2279

«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.

وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه

2510 - عن أبي سعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة [1] وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي [2] : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم [3] في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.

2511 - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم [4] .

2512 - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني [5] .

2513 - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي [6] .

2514 - وعن أبي سعيد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في"الخلاصة": رواه

(1) البخاري (2/529، 540) (1390، 1413) ، مسلم (2/673، 674) (979) ، أبو داود (2/94) (1558) ، النسائي (5/17) ، الترمذي (3/22) (626) ، أحمد (3/30، 60) .

(2) مسلم (2/674) (979) ، أحمد (3/97) ، النسائي (5/39) .

(3) مسلم (2/675) (979) .

(4) تقدم برقم (2497) .

(5) أحمد (2/403) .

(6) البيهقي (4/121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت