يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان وأخرجه الحاكم [1] ، وقال: صحيح على شرط مسلم.
4611 - عن ابن مسعود قال: «قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، قال: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك، قال: وأنزل الله تصديق قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ ) ) [الفرقان:68] الآية» رواه الجماعة إلا أحمد وابن ماجة واللفظ لأبي داود [2] .
4612 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أخرجاه وأبو داود والنسائي [3] ، وزاد النسائي [4] في رواية: «فإذا فعل ذلك فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» .
(1) أبو داود (2/279) (2263) ، النسائي (6/179) ، ابن ماجه (2/916) (2743) ، ابن حبان (9/418) (4108) ، الحاكم (2/220) .
(2) البخاري (4/1626، 1784، 5/2236، 6/2497، 2517، 2734، 2739) (4207، 4483، 5655، 6426، 6468، 7082، 7094) ، مسلم (1/90، 91) (86) ، أبو داود (2/294) (2310) ، النسائي (7/89، 90) ، الترمذي (5/336، 337) (3182، 3183) ، وهو عند أحمد (1/380، 431، 434، 464) ، وابن حبان (10/261-264) (4414-4416) .
(3) سيأتي برقم (5677) .
(4) النسائي (8/65) .