فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 2279

أبو داود والحديث أخرجه النسائي، وقال: لا بأس بإسناده، وأخرجه أيضًا الحاكم [1] بإسناد فيه مقال.

4169 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يجزي والدًا ولده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» رواه الجماعة إلا البخاري [2] .

4170 - وعن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» رواه الخمسة إلا النسائي [3] وقد تكلم في هذا الحديث وفي شواهده ورجح جماعة من الحفاظ أنه موقوف، وأما ابن حزم وعبد الحق فصححاه من رواية ابن عمر [4] وفي إسناده ضمرة بن ربيعة وقالا: لا يضر تفرده به لأنه ثقة، ورواه أحمد [5] بلفظ: «من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق» .

(1) أبو داود (4/22) (3932) ، الحاكم (2/232) ، النسائي في"الكبرى" (3/190) (4995) .

(2) مسلم (2/1148) (1510) ، أبو داود (4/335) (5137) ، النسائي في"الكبرى" (3/173) (4896) ، الترمذي (4/315) (1906) ، ابن ماجه (2/1207) (3659) ، أحمد (2/230، 263، 376، 445) ، وهو عند ابن الجارود (1/244) (971) ، وابن حبان (2/167) (424) ، والبيهقي (10/289) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/109) ، وابن أبي شيبة (5/218) ، وابن الجعد (1/392) ، والطبراني في"الأوسط" (6/372، 8/260) ، والبخاري في"الأدب المفرد" (10) .

(3) أبو داود (4/26) (3949) ، الترمذي (3/646) (1365) ، ابن ماجه (2/843) (2524) ، أحمد (5/15، 20) ، وهو عند النسائي في"الكبرى" (3/173) ، والحاكم (2/233) .

(4) حديث ابن عمر عند ابن ماجه (2/844) (2525) ، والحاكم (2/233) ، والنسائي في"الكبرى" (3/173) (4897) .

(5) أحمد (5/18) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت