5860 - وعن أبي هريرة قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك» رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي [1] ، وفي لفظ: «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم وابن ماجة [2] .
5861 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» رواه أحمد والترمذي وابن ماجة [3] ، وقال الترمذي حسن، وقال الحاكم صحيح الإسناد، واللفظ للترمذي، وقال ابن ماجة: «فله ثنياه» ، وأخرجه النسائي [4] وقال: «فقد استثنى» .
5862 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه» رواه الخمسة وصححه ابن حبان [5] ورجاله رجال الصحيح.
(1) أحمد (2/228) ، مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/686) (2121) ، الترمذي (3/636) (1354) ، وأبو داود (3/224) (3255) ، الدارقطني (4/157) .
(2) مسلم (3/1274) (1653) ، ابن ماجه (1/685) (2120) .
(3) أحمد (2/309) ، الترمذي (4/108) (1532) ، ابن ماجه (1/680) (2104) .
(4) النسائي (7/30-31) .
(5) أبو داود (3/225) (3261، 3262) ، النسائي (7/12، 25) ، الترمذي (4/108) (1531) ، ابن ماجه (1/680) (2105، 2106) ، أحمد (2/6، 10، 48، 49، 68، 126، 127، 153) ، الدارمي (2/242) (2342) ، ابن حبان (10/182-183) (4339، 4440) ، الحاكم (4/336) .