المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.
2486 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة [1] ولأبي داود [2] : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم [3] : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في"الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني [4] وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.
2487 - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد [5] قال في"مجمع الزوائد":
(1) البخاري (2/532) (1394، 1395) ، مسلم (2/675) (982) ، أبو داود (2/108) (1595) ، النسائي (5/35) ، الترمذي (3/23) (628) ، ابن ماجه (1/579) (1812) ، أحمد (2/242، 249، 254، 407، 410، 477) .
(2) أبو داود (2/108) (1594) .
(3) أحمد (2/420) ، مسلم (2/676) (982) .
(4) الدارقطني (2/127) .
(5) أحمد (1/14) ، وهو عند الحاكم (1/557) ، والدارقطني (2/137) ، والبيهقي (4/118) .