"الموطأ"والدارقطني [1] ، وفي لفظ: «قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما والصداق لها بمسيسته إياها وهو له على وليها» رواه الدارقطني [2] وفي لفظ لسعيد ابن منصور ومالك وابن أبي شيبة [3] من حديث عمر: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو على من غره منها» . قال في"بلوغ المرام": ورجاله ثقات.
4353 - وروى سعيد [4] أيضًا عن علي نحوه وزاد: «وبها قرن فزوجها بالخيار، فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» .
4354 - وروى سعيد بن المسيب قال: «قضى عمر في العنين أن يؤجل سنة» قال في"بلوغ المرام": ورجاله ثقات [5] .
4355 - عن عروة: «أن عائشة أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها: نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو بنته
(1) مالك (2/526) (1097) ، الدارقطني (3/266) (82) .
(2) الدارقطني (3/267) (83) .
(3) سعيد بن منصور في"سننه" (1/212) (818، 819) ، مالك (2/526) (1097) ، ابن أبي شيبة (3/486)
(4) سعيد بن منصور (1/213) (820، 821) ، وهو عند البيهقي (7/215) موقوفًا على عليّ.
(5) البيهقي (7/226) ، الدارقطني (3/305) ، عبد الرزاق (6/253) ، ابن أبي شيبة (3/504) .