وابن دقيق العيد، وقال أحمد: ما أحسنه من حديث، وفي لفظ للترمذي [1] : «إن كان دمًا أحمر فدينار، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار» وفي رواية لأحمد [2] : «جعل في الحائض تُصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار» وكل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
536 -عن أبي سعيد: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان دينها» مختصر من البخاري ومسلم [3] .
537 -وعن مُعَاذَةَ قالت: سألت عائشة فقلت: «ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» رواه الجماعة [4] .
538 -عن عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي - صلى الله عليه وسلم - فيضع
(1) الترمذي (1/245) .
(2) أحمد (1/367) .
(3) البخاري (1/116) ، مسلم (1/86) .
(4) البخاري (1/122) ، مسلم (1/265) ، أبو داود (1/68) ، النسائي (4/191) ، الترمذي (1/234-235) ، ابن ماجه (1/207) ، أحمد (6/143، 231) .