فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 2279

3546 - عن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسب الفحل» رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود [1] .

3547 - وعن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ضراب الجمل» رواه مسلم والنسائي [2] .

3548 - وعن أنس «أن رجلًا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله! إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة» رواه الترمذي [3] ، وقال: هذا حديث حسن غريب.

قوله: «عسب الفحل» بفتح العين وسين ساكنة بعدها موحدة هو ماء الفحل والفحل الذكر من كل حيوان.

3549 - عن ابن عمر قال: «نهى عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة» رواه مالك والبيهقي [4] وقال: رفعه بعض الرواة فوهم، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر.

(1) أحمد (2/14) ، البخاري (2/797) (2164) ، النسائي (7/310) ، أبو داود (3/267) (3429) ، والترمذي (3/572) (1273) ، وابن حبان (11/560) (5156) .

(2) مسلم (3/1197) (1565) ، النسائي (7/310) ، وهو عند ابن حبان (11/560) (5155) .

(3) الترمذي (3/573) (1274) ، وهو عند النسائي (7/310) ، والبيهقي (5/339) .

(4) سيأتي برقم (4201، 4202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت