أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدرتكم فصلوا وما فاتكم فأتموا» متفق عليه [1] .
1624 - وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» رواه الجماعة إلا الترمذي [2] ، ولأحمد والنسائي [3] في لفظ: «فاقضوا» ولمسلم [4] : «إذا ثوب بالصلاة فلا يسعَ إليها أحدكم، ولكن ليمشِ وعليه السكينة والوقار، فصلِّ ما أدركت واقض ما سبقك» وفي رواية لهما [5] : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة والوقار» ولمسلم [6] في رواية: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة» .
1625 - عن أُسَيْد بن ظُهَير الأنصاري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «صلاة في
(1) البخاري (1/228) ، مسلم (1/421) ، أحمد (5/306) .
(2) البخاري (1/228) ، مسلم (1/421) ، أبو داود (1/156) ، النسائي (2/114) ، ابن ماجه (1/255) ، أحمد (2/270، 452، 532) .
(3) أحمد (2/238، 318، 382، 489) ، النسائي (2/114) ، وهي عند ابن خزيمة (3/3) ، وابن حبان (5/517)
(4) مسلم (1/421) .
(5) البخاري (1/308) ، مسلم (1/420) .
(6) مسلم (1/421) ، وهي عند أحمد (2/529) ، وابن حبان (5/522) ، ابن خزيمة (2/135) ، والبيهقي (3/228) ، وأبو يعلى (11/382-383) ، ومالك (1/68) .