أحدهم [1] : «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
3581 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم [2] .
3582 - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم [3] ، ولمسلم [4] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
3583 - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في"الكبير" [5] وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن
(1) هذه الرواية عند الترمذي (1242) ، وأحمد (2/83) .
(2) أحمد (3/392) ، مسلم (3/1162) (1529) .
(3) أحمد (2/329، 337) ، مسلم (3/1162) (1528) .
(4) مسلم (3/1162) (1528) .
(5) أحمد (3/402) ، الطبراني في"الكبير" (3/196، 197) ، النسائي (7/286) ، ابن حبان (11/361) .