الحد على الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك شهادة عنده.
وأنها لا تقام في المساجد
4973 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا ضرب أحدكم فليتوقى الوجه» متفق عليه [1] .
4974 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى، وقد أخرجه ابن ماجة [2] ، وأخرجه الحاكم [3] من طريق أخرى فرواه من حديث سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رفعه بلفظ: «لا يقاد والد بولده، ولا تقام الحدود في المساجد» وأما ابن حزم فأعله بإسماعيل وسعيد، وقال: هما ضعيفان.
4975 - وقد تقدم [4] في أبواب المساجد حديث حكيم بن حزام، قال: قال
(1) البخاري (2/902) (2420) ، مسلم (4/2016) (2612) ، أحمد (2/244، 313، 327) ، وهو عند أبي داود (4/167) (4493) ، والنسائي في"الكبرى" (4/325) ، وأبي يعلى (11/157) .
(2) الترمذي (4/19) (1401) ، ابن ماجه (/867) (2599) ، الدارمي (2/250) (2357) من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس.
(3) الحاكم (4/410) من طريق سعيد بن بشير عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس.
(4) تقدم برقم (952) .