3684 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه له» رواه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرطهما والطبراني [1] ، وحسّن في"الفتح"إسناده وذكره البخاري في ترجمة باب.
3685 - وعن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئًا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في"المستدرك" [2] وفي إسناده مقال.
3686 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر برجل يبيع طعامًا فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول فقال: من غشنا فليس منا» رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي [3] .
3687 - وعن العداء بن خالد بن هوذة قال: «كتب لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابًا هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه عبدًا أو
(1) ابن ماجه (2/755) (2246) ، أحمد (4/158) ، الحاكم (2/10) ، الطبراني في"الكبير" (17/317) ، البيهقي (5/320) .
(2) أحمد (3/491) ، الحاكم (2/12) ، وابن ماجه (2/755) (2247) بلفظ: «من باع عيبًا لم يبينه، لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه» ، وهو بهذا اللفظ عند الطبراني في"الكبير" (22/54، 65) .
(3) تقدم برقم (3509) .