فهرس الكتاب

الصفحة 1365 من 2279

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقسمها بينهم ميراثًا» رواه أحمد وأبو داود [1] . وقال ابن رسلان: رجاله رجال الصحيح.

قوله: «العمرى» بضم العين المهملة وسكون الميم مع القصر، مأخوذ من العمر وهي الحياة؛ سمي بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقطع الرجل الرجل الشيء، ويقول له: أعمرتك إياه، أي: أبحتها لك مدة عمرك وحياتك، فقيل لها عمري. و «الرقبا» : بوزن العمرى مأخوذة من المراقبة؛ لأن كل واحد يراقب صاحبه حتى يموت لترجع إليه. قوله: «شرع» بفتح الشين المعجمة والراء أي سواء.

4039 - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا» رواه الجماعة [2] .

4040 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره، فله نصف أجره» متفق عليه [3] ، ولأبي داود [4] موقوفًا: «في المرأة تصدق من بيت زوجها. قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها

(1) أحمد (3/299) ، أبو داود (3/295) (3557) .

(2) البخاري (2/517، 521، 522، 728) (1359، 1370، 1372، 1959) ، مسلم (2/710) (1024) ، أبو داود (2/131) (1685) ، النسائي (5/65) ، الترمذي (3/58) (671، 672) ، ابن ماجه (2/769) (2294) ، أحمد (6/44، 278) .

(3) البخاري (2/728، 5/2051) (1960، 5045) ، مسلم (2/711) (1026) ، أحمد (2/316) ، وهو عند أبي داود (2/131) (1687) .

(4) أبو داود (2/131) (1688) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت