4593 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًا» رواه الدارقطني [1] وأخرج نحوه أبو داود [2] بإسناد فيه مقال.
4594 - وعن علي قال: «مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعان أبدًا»
4595 - وعن ابن مسعود قال: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان» رواهما الدارقطني [3] .
4596 - وعن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة» رواه أبو داود والنسائي [4] ورجاله ثقات، وقال في"الخلاصة": إسناده حسن.
4597 - عن ابن عباس «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحمى فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما
(1) الدارقطني (3/276) (116) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
(2) أخرجه بنحوه أبو داود (2/277) (2256) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس..
(3) حديث علي وابن مسعود أخرجهما الدارقطني (3/276) (117) بإسنادين مختلفين، وأخرجه أيضًا (3/276-277) (118) من حديث علي وابن مسعود بإسناد واحد.
(4) أبو داود (2/276) (2255) ، النسائي (6/175) .