3623 - عن جابر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح» رواه أحمد والنسائي وأبو داود [1] ، وفي لفظ لمسلم [2] : «أمر بوضع الجوائح» وفي لفظ قال: «إن بعت من أخيك تمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه [3] ، وفي رواية للنسائي [4] : «من باع تمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من أخيه شيئًا علام يأكل أحدكم مال أخيه المسلم» .
(1) أحمد (3/309) ، النسائي (7/265) (4529) ، أبو داود (3/254) (3374) ، وهو عند الحاكم (2/47) ، وأبي يعلى (4/99) .
(2) مسلم (3/1191) (1554) ، وهو عند ابن حبان (11/407) (5031) ، والشافعي (1/145) .
(3) مسلم (3/1190) (1554) ، أبو داود (3/276) (3470) ، النسائي (7/264) ، ابن ماجه (2/747) (2219) ، وهو عند ابن حبان (11/410، 411) (5034، 5035) ، والدارقطني (3/30، 31) ، والحاكم (2/42) ، والدارمي (2/328) .
(4) النسائي (7/265) (4528) ، وهو عند الطبراني في"الأوسط" (7/34) .