أبي قتادة المتقدم [1] في باب ما جاء في قراءة سورة بعد الفاتحة وهو حديث متفق عليه.
1662 - وعن عبد الله بن أبي أوفى «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمع وَقْع قَدم» رواه أحمد وأبو داود [2] بإسناد فيه مجهول قال في"التلخيص": وأخرجه البزار وسياقه أتم.
1663 - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلّى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون» متفق عليه [3] . وفي لفظ لأحمد وأبي داود [4] : «ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد» .
1664 - وعنه قال: «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يحول الله صورته صورة حمار» رواه
(1) تقدم برقم (1064) .
(2) أحمد (4/356) ، أبو داود (1/212) (802) ، البيهقي (2/66) .
(3) البخاري (1/253، 257) ، مسلم (1/309، 311) ، وهو عند أحمد (2/314، 411) ، وهو عند ابن ماجه (1/393) .
(4) أحمد (2/341) ، أبو داود (1/164) ، وهي عند البيهقي (3/93) ، والطبراني في"الأوسط" (6/116) .