"مجمع الزوائد": فيه الحسن بن أبي جعفر، ضعّفه البخاري وغيره، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، ولا يتعمد الكذب، ولأبي داود والترمذي والدارقطني [1] بلفظ: «لا وضوء على من نام قاعدًا إنما الوضوء على من نام مضطجعًا» والحديث إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال أحمد: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم وضعفه الآخرون، وأنكروا سماعه من قتادة.
358 -وللحديث شواهد كلها ضعيفة إلا الموقوف على أبي هريرة [2] ، فقال الحافظ: إسناده جيد، والظاهر أن ذلك لا يُقال من قبيل الاجتهاد، فله حكم الرفع.
وقوله تعالى: (( أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ) ) [النساء:43] وقرئ (( أو لمستم ) ).
359 -عن معاذ بن جبل قال: «أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل، فقال: يا رسول الله! ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها، فليس يأتي الرجل من امرأته شيئًا إلا قد أتى منها غير أنه لم يجامعها، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية: (( وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْلِ ... الآية ) ) [هود:114] ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صل» رواه أحمد والدارقطني [3] بإسناد منقطع.
360 -وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا
(1) لكن من حديث ابن عباس المتقدم لا ابن عَمرو.
(2) البيهقي (1/119) ، وعبد الرزاق (1/129) .
(3) أحمد (5/244) ، الدارقطني (1/134) .