فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 2279

له غير من ذكر، وأن الترمذي نقل عن الإمام الشافعي الرجوع إليه والعمل به بمصر، وأنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود من غير وجه.

والرخصة في تركه

4383 - عن ابن عباس قال: «لما تزوج علي فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئًا، قال: ما عندي شيء، قال: أين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي [1] وصححه الحاكم وفي رواية لأبي داود [2] : «أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال له: أعطها درعك الحطمية فأعطاها درعه ثم دخل بها» .

4384 - وعن عائشة قالت: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا» رواه أبو داود وابن ماجه [3] وفي إسناده مقال.

قوله: «الحطمية» بضم الحاء المهملة وفتح الطاء المهملة منسوبة إلى الحطم سميت بذلك لأنها تحطم السيوف.

4385 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

(1) أبو داود (2/240) (2125) ، النسائي (6/130) ، وهو عند ابن حبان (15/396) (6945) ، وأبي يعلى (4/328) (2439)

(2) أبو داود (2/240) (2126) .

(3) أبو داود (2/241) (2128) ، ابن ماجه (1/641) (1992) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت