الذهب إلا مقطعًا» رواه أحمد وأبو داود والنسائي [1] بإسناد رجاله ثقات.
752 -وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر وسيأتي [2] قريبًا.
753 -وعن أنس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة كانت بهما» رواه الجماعة [3] ، ولفظ الترمذي: «أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القمل، فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما» .
قوله: «جبة طيالسية» هو بإضافة جبة إلى طيالسية، والطيالسة جمع طيلسان: وهو كساء غليظ، والمراد أن الجبة غليظة كأنها من طيلسان. قوله: «كَسْروَاني» بفتح الكاف وسكون السين المهملة وفتح الواو نسبة إلى كسرى ملك الفرس. قوله: «وفرجيها» الفرج في الثوب: الشق الذي يكون أمام الثوب وخلفه في أسفله. قوله: «النمار» جمع نمر.
754 -عن عبد الله بن سعد عن أبيه سعد قال: «رأيت رجلًا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء، فقال: كسانيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أبو داود والبخاري في"تاريخه"، وقاله المنذري، وأخرجه الترمذي [4] .
755 -وعن ابن عباس قال: «إنما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من قزٍ، قال ابن عباس: أما السُّداء والعلم فلا نرى به بأسًا» رواه أحمد وأبو داود بإسناد ضعيف، لكن قد أخرجه الحاكم بإسناد صحيح والطبراني [5] بإسناد حسن.
756 -وعن علي رضي الله عنه قال: «أُهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حلة مكفوفة بحرير أما سداها وأما لحمتها، فأرسل بها إلىَّ، فأتيته فقلت: يا رسول الله! ما أصنع بها؟ أألبسها؟ قال: لا. ولكن اجعلها خُمُرًا بين الفواطم» رواه ابن ماجه [6] بإسناد فيه مقال.
757 -وعن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تركبوا الخز ولا النمار» رواه أبو داود
(1) أحمد (4/93) ، أبو داود (4/93) ، النسائي (8/161) .
(2) سيأتي برقم (857) .
(3) البخاري (3/1069، 5/2196) ، مسلم (3/1646، 1647) ، أبو داود (4/50) ، النسائي (8/202) ، الترمذي (4/218) ، ابن ماجه (2/1188) ، أحمد (3/122، 127، 192، 215، 252، 255، 273) .
(4) أبو داود (4/45) ، البخاري في"التاريخ" (4/67) ، الترمذي (5/425) ، وهو عند النسائي في"الكبرى" (5/476) .
(5) أحمد (1/218، 313، 321) ، أبو داود (4/49) ، الحاكم (4/212) ، الطبراني في"الكبير" (11/15، 12/70) .
(6) ابن ماجه (2/1189) ، وأصله في مسلم (3/1645) إلا أنه قال: «ثوب حرير» .