1822 - عن عائشة قالت: «أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر» أخرجاه [1] ، وفي رواية لهما [2] قالت: «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر» وفي رواية [3] : «فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمها في الحضر وأقرت في السفر على الفريضة الأولى» وفي رواية للبخاري [4] : «ثم هاجر ففرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر على الأول» زاد أحمد [5] : «إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» .
1823 - وقد تقدم [6] استثناء المغرب في حديث عمران بن حصين في باب اقتداء المقيم بالمسافر من أبواب الجماعة. أخرجه الترمذي وحسنه.
1824 - وعن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان،
(1) البخاري (1/369) ، مسلم (1/478) ، وهو عند النسائي (1/225) .
(2) البخاري (1/137) ، مسلم (1/478) وهي عند أبي داود (2/3) ، والنسائي (1/225) .
(3) مسلم (1/478) ، وهي عند أحمد (6/234) .
(4) البخاري (3/1431) .
(5) أحمد (6/365) .
(6) تقدم برقم (1729) .