فهرس الكتاب

الصفحة 448 من 2279

عن عطاء الحسن بن ذكوان، والحديث قد أخرجه الحاكم في"المستدرك"مثل رواية أبي داود وقال: صحيح على شرط الشيخين.

قوله: «مسبل» الإسبال بالسين المهملة والموحدة قال في"الدر النثير"إسبال الإزار: إرساله إلى الأرض. قوله: «السدل» بالسين المهملة المشددة بعدها دال مهملة ساكنة، قال في"الدر النثير": هو أن يضع الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه وهو شعار اليهود. قوله: «عِسْل» بكسر العين وإسكان السين المهملتين هو ابن سفيان التميمي اليربوعي وكنيته أبو مرة، ضعيف قاله المنذري.

1303 - عن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس على أحد شقيه منه شيء» متفق عليه [1] ، وفي لفظ لأحمد [2] : «نهى عن لبستين أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه» .

1304 - وعن أبي سعيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّماء والاحْتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء» رواه الجماعة إلا الترمذي [3] ، فإنه [4] رواه

(1) البخاري (1/144، 2/754، 5/2190، 2191) ، مسلم (1/368) ، أحمد (2/419، 491) .

(2) أحمد (2/319) .

(3) البخاري (1/144، 2/702، 754، 5/2191) ، أبو داود (2/319، 3/254) ، النسائي (8/210) ، ابن ماجه (2/1179) ، أحمد (3/13، 46) .

(4) الترمذي (4/235) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت