3565 - وعن أنس قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمحاظرة والمنابذة والملامسة والمزابنة» رواه البخاري [1] .
قوله: «أن تنتج» بضم أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه على صيغة المجهول والفاعل الناقة. قوله: «الجزور» بفتح الجيم وضم الزاي هو البعير ذكرًا كان أو أنثى. قوله: «ضربة الغائص» المراد أن يقول الغائص لغيره، ما أخرجته في هذه الغوصة فقد بعته منك بكذا، فنهى عنه لما فيه من الغرر. قوله: «المضامين» هو ما في بطون الإبل والملاقيح ما في ظهور الجمال.
3566 - عن علي قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك، قال الله عز وجل: (( وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ) [البقرة:237] ويبايع المضطر، وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك» رواه أحمد وأبو داود [2] ، قال الخطابي: وفي إسناده رجل مجهول.
3567 - وعن جابر قال: «أعتق رجل عبدًا عن دبر، ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه» متفق عليه وسيأتي [3] إن شاء الله في العتق.
(1) البخاري (2/768) (2093) ، والحاكم (2/66) .
(2) أحمد (1/116) ، أبو داود (3/255) (3382) .
(3) سيأتي برقم (4188) .