يطعم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء وإن نذر قضاه عنه وليّه» رواه أبو داود [1] وصححه الحافظ وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق [2] موصولًا وعلقه البخاري [3] ، وقال عبد الحق في"أحكامه": لا يصح في الإطعام شيء مرفوعًا، وكذا قال في"الفتح".
2795 - وعن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه، ومن صام تطوعًا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» رواه أحمد والطبراني في"الأوسط" [4] ، وقال في"مجمع الزوائد": وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكر في"مجمع الزاوئد"في موضع آخر وقال: هذا حديث حسن.
2796 - عن ابن عباس: «أن امرأة قالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك» أخرجاه [5] ، وفي رواية
(1) أبو داود (2/315) (2401) .
(2) البيهقي (4/254، 257) ، عبد الرزاق (4/240) .
(3) لم نجده في"الصحيح"
(4) أحمد (2/352) ، الطبراني في"الأوسط" (3/321) .
(5) البخاري (2/690) (1852) ، مسلم (2/804) (1148) .