فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 2279

لا يشق عليَّ» أخرجه البيهقي [1] ، وقال ابن حزم: هذا حديث لا خير فيه، ونقل في"الهدي"عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: هذا حديث كذب، ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قلت: وعلى فرض صحته فلا يقوى لمعارضة الأحاديث المتقدمة، مع أن حديث: «فرضت الصلاة ركعتين وأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر» ، مروي عن عائشة.

1833 - عن أنس قال: «صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحُلَيْفَة ركعتين» متفق عليه [2] ، وفي رواية لهما [3] : «صليت الظهر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وخرج يريد مكة فصلى بذي الحليفة العصر ركعتين» وللبخاري [4] قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهلَّ» .

1834 - وعنه قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين» أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود [5] والشك من شعبة.

1835 - وأما حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يا أهل مكة! لا تقصروا في

(1) البيهقي (3/143) .

(2) البخاري (1/369، 3/1078) ، مسلم (1/480) ، أحمد (3/110، 111، 177، 186) ، وهو عند أبي داود (2/4) ، والترمذي (2/431) ، والنسائي (1/235، 237) .

(3) البخاري (2/612) .

(4) البخاري (2/561) ، وهي عند أبي داود (2/151) .

(5) أحمد (3/129) ، مسلم (1/481) ، أبو داود (2/3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت