في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه» ، وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان [1] ، وأخرجه أيضًا ابن حبان والبيهقي والطحاوي [2] بزيادة: «أو يشرب منه» وللنسائي [3] : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ» .
قوله: «الدائم» : هو الساكن.
10 -عن الحكم بن عمرو الغفاري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» رواه الخمسة [4] إلا ابن ماجه والنسائي فإنهما قالا: «وضوء المرأة» وحسنه الترمذي وابن ماجه، وقال البخاري: حديث الحكم ليس بصحيح، وفي رواية للترمذي [5] أو قال: «بسورها» وقال: حسن صحيح.
11 -وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعًا» رواه أبو داود والنسائي [6] ، قال الحافظ في"بلوغ المرام": وإسناده صحيح.
(1) عبد الرزاق (1/89) ، أحمد (1/259) ، ابن أبي شيبة (1/131) ، ابن حبان (4/61) .
(2) ابن حبان (4/67) ، البيهقي (1/239) ، الطحاوي (1/14) .
(3) النسائي (1/197) .
(4) أبو داود (1/21) ، الترمذي (1/93) ، النسائي (1/179) ، ابن ماجه (1/132) ، أحمد (5/66) .
(5) الترمذي (1/93) .
(6) أبو داود (1/21) ، النسائي (1/130) .