فهرس الكتاب

الصفحة 1242 من 2279

3682 - عن ابن عمر قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» رواه أبو داود [1] وفي إسناده مقال ولأحمد [2] من حديثه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينهم» قال في"بلوغ المرام": ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وأعله في"التلخيص"بأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وقد روى حديث النهي عن العينة من طرق يقوي بعضها بعضًا.

3683 - وروى الدارقطني [3] بإسناد فيه مقال: «أن امرأة دخلت على عائشة فقالت: يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسية وإني ابتعته منه بستمائة نقدًا، فقالت لها: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت إن جهاده مع رسول الله قد بطل إلا أن يتوب» انتهى.

قوله: «العينة» بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتية ساكنة ثم نون هي أن تبيع من

(1) أبو داود (3/274) (3462) .

(2) أحمد (2/28، 84) ، وهو عند أبي يعلى (10/29) (5659) ، والطبراني في"الكبير" (12/433) .

(3) الدارقطني (3/52) ، وهو عند البيهقي (5/330، 331) ، وعبد الرزاق (8/184-185) ، وابن الجعد (1/80) (451) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت