رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم [1] .
3741 - ومعناه في البخاري من حديث أبي هريرة تقدم [2] في كتاب الجنائز، وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري [3] : «من مات ولم يترك وفاء ... » وقد تقدم من ذلك أحاديث في كتاب الجنائز.
قوله: «فليتبع» بالياء فالمثناة من فوق الخفيفة قال الخطابي: وأصحاب الحديث يشددون التاء وهو غلط.
وما جاء في حل عرض الواجد الماطل
3742 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا كفالة في حد» رواه البيهقي [4] بإسناد ضعيف.
3743 - وعن عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليّ
(1) أحمد (3/296) ، أبو داود (3/247) (3343) ، النسائي (4/65) ، وفي"الكبرى" (1/637) (2089) ، ابن حبان (3/334) (3064) ، الحاكم (2/58) ، واللفظ لأحمد (3/330) .
(2) تقدم برقم (2165) .
(3) البخاري (6/2476) (6350) .
(4) البيهقي (6/77) ، وهو عند ابن عدي في"الكامل" (5/22) .