فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2279

وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الدارقطني [1] وقد تكلم في إسناد الحديث.

4274 - وأخرج مالك في الموطأ [2] عن أبي الزبير المكي: «أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت» .

4275 - وعن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدي عدل» رواه البيهقي [3] ، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى الزهري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة، ورواه الدارقطني [4] من رواية عائشة وقال: في إسناده مجهول، قال الرافعي: وروي موقوفًا، قال في"خلاصة البدر": أخرجه كذلك البيهقي في"خلافياته" [5] عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره، انتهى. وفي الباب أحاديث يقوي بعضها بعضًا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود ولم يختلف في ذلك من مضى منهم، وإنما اختلف أهل العلم فيما إذا شهد واحد بعد واحد، فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم: لا يجوز النكاح حتى يشهد الشاهدان معًا عند عقدة النكاح،

(1) الدارقطني (3/225-226) ، وهو عند ابن حبان (9/386) (4075) ، والبيهقي (7/125) .

(2) مالك في"الموطأ" (2/535) (1114) ، وعنه الشافعي (1/291) ، والبيهقي (7/126) .

(3) البيهقي (7/143) .

(4) الدارقطني (3/224) (19) .

(5) وكذلك في السنن (7/143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت