داود والترمذي وحسنه النسائي والحاكم وصححه [1] ، وأبو داود وزاد [2] : «بيمينه» ، وقد ألف السيوطي جزءًا سمّاه المنحة في السُّبْحة، وساق الأدلة هذه فيه وآثارًا وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسُّبْحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون بذلك مكروهًا. اهـ.
(1) الترمذي (5/478، 521) ، النسائي (3/79) ، و"الكبرى" (1/304) ، الحاكم (1/731، 732) ، وهو عند ابن حبان (3/123) ، والبيهقي (2/253) .
(2) أبو داود (2/81) وهي عند البيهقي (2/187) .