[1] ، قال الحافظ: ورجاله ثقات.
3077 - وعن عمر وعلي وأبي هريرة: «أنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجتهما ثم عليهما حج قابل والهدي، قال: وقال علي وإذا أهلا بالحج من عامٍ قابلٍ تفرقا حتى يقضيا حجتهما» رواه مالك في"الموطأ"بلاغًا وأسنده البيهقي [2] من حديث عطاء عن عمر وفيه إرسال.
3078 - وعن ابن عباس: «أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة» رواه مالك في"الموطأ"والبيهقي [3] .
[8/29] باب ما جاء في قتل صيد البر، وقوله تعالى:
(( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ) [المائدة:95] الآية
3079 - عن جابر قال: «جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع يصيبه المحرم كبشًا وجعله من الصيد» رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم في"المستدرك"وابن حبان والدارقطني [4] وصححه عبد الحق والترمذي وقال: سألت عنه البخاري فصححه،
(1) أبو داود في"المراسيل"- صلى الله عليه وسلم - (147) (140) ، ومن طريقه البيهقي (5/166) .
(2) مالك في"الموطأ" (1/381) (854) ، البيهقي (5/167) .
(3) مالك في"الموطأ" (1/384) (858) ، البيهقي (5/168) .
(4) أحمد (3/297، 318، 322) ، أبو داود (3/355) (3801) ، الترمذي (3/207، 4/252) (851، 1791) ، النسائي (5/191، 7/200) ، ابن ماجه (2/1078) (3236) ، الحاكم (1/622) ، ابن حبان (9/278) (3965) ، الدارقطني (2/246) ، ابن خزيمة (4/182) (2645) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (2/1030) (3085) ، وابن خزيمة (4/182) (2646) بزيادة «كبشًا نجديًا» ، وابن أبي شيبة (3/254) . وهي عند ابن حبان (9/277) (3964) ، بلفظ: «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .