فهرس الكتاب

الصفحة 1035 من 2279

ظبي حاقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلًا يقف عنده لا يُريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه» رواه أحمد والنسائي ومالك في"الموطأ" [1] . وفي رواية أحمد [2] : «فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه» والحديث قال في"الفتح": صححه ابن خزيمة وغيره.

3092 - وعن أبي قتادة قال: «كنت جالسًا مع رجال من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في منزل في طريق مكة ورسول الله أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارًا وحشيًا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: والله لا نعينك عليه فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم فرحنا وخبأت العضد معي فأدركنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم، فناولته العضد فأكلها وهو محرم» متفق عليه واللفظ للبخاري [3] ، ولهم في رواية [4] : «هو حلال فكلوه» ولمسلم [5] : «هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟

(1) أحمد (3/418) ، النسائي (5/182) ، مالك في"الموطأ" (1/351) (781) ، وهو عند ابن حبان (11/511-512) (5111) .

(2) أحمد (3/452) .

(3) البخاري (2/647، 908) (1725، 1726، 2431) ، مسلم (2/851) (1196) ، أحمد (5/301) ، وهو عند الترمذي (3/205) (848) ، والنسائي (5/185) .

(4) البخاري (2/648) (1727) ، مسلم (2/851) (1196) .

(5) مسلم (2/853، 855) (1196) ، وهي عند ابن حبان (9/278-279، 286) (3966، 3974) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت