3105 - وعن ابن عمر: «وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم فقال: حدثتني أحد نسوة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية» رواه مسلم [1] ، وفي رواية له [2] قال: «وفي الصلاة» .
3106 - ولمسلم [3] من حديث عائشة تقييد الغراب بالأبقع.
3107 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب» رواه أحمد والبزار والطبراني في"الكبير"و"الأوسط" [4] ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة لكنه مدلس.
3108 - ورد الأمر بقتل غير هذه كالسبع العادي عند أبي داود وأحمد والترمذي [5] وحسنه من حديث أبي سعيد ولفظه عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «يقتل المحرم السبع العادي» وقد اعترض على الترمذي في تحسينه لهذا الحديث لأن في إسناده
(1) مسلم (2/858) (1200) .
(2) مسلم (2/858) (1200) .
(3) مسلم (2/856) (1198) ، وهو عند أحمد (6/97، 203، 250) ، وابن ماجه (2/1031) (3087) ، والنسائي (5/188، 208) .
(4) أحمد (1/257) ، البزار (1097- كشف) ، الطبراني في"الكبير" (11/177، 230) ، وأبو يعلى (4/317) (2428) .
(5) أبو داود (2/170) (1848) ، أحمد (3/3) ، الترمذي (3/198) (838) ، وهو عند ابن ماجه (2/1032) (3089) .