ثم قال: اشحذيها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال: باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى» رواه مسلم وأبو داود [1] وقال: اشحثيها بالثاء المثلثة بدل الذال المعجمة.
3406 - وعن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابَلَة ولا مدابَرَة ولا شرقاء ولا خرقاء» وفي رواية: «والمقابلة ما قطع طرف أذنها والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة» رواه الترمذي [2] ، وقال: حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولأبي داود [3] نحوه، وفي رواية للخمسة [4] وصححها الترمذي: قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضحى بأعضب القرن والأذن» قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف فأكثر من ذلك ولم يذكر ابن ماجه قول قتادة.
3407 - وعن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقى» رواه الخمسة وصححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان
(1) مسلم (3/1557) (1967) ، أبو داود (3/94) (2792) ، أحمد (6/78) .
(2) الترمذي (4/86) (1498) ، الحاكم (4/249) .
(3) أبو داود (3/97) (2804) ، وهو عند النسائي (7/216، 217) ، وأحمد (1/108، 149) ، وابن ماجه مختصرًا (2/1050) (3145) .
(4) أبو داود (3/98) (2805، 2806) ، النسائي (7/217) ، الترمذي (4/90) (1504) ، ابن ماجه (2/1051) (3145) ، أحمد (1/127، 137، 150) ، وهو عند ابن خزيمة (4/293) (2913) ، والحاكم (1/640، 4/248) .