3482 - وعن عائشة قالت: «أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفرعة من كل خمسين واحدة» وفي رواية: «من كل خمسين شاة» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي [1] . قال النووي: بإسناد صحيح.
3483 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه [2] ، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد [3] ، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي [4] .
3484 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا فرع ولا عتيرة» رواه أحمد [5] (*) ويشهد له حديث أبي هريرة، وقال في"التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة
(1) الرواية الأولى عند البيهقي (9/312) ، وعبد الرزاق في"مصنفه" (4/340) ، والرواية الثانية عند أبي داود (3/105) (2833) ، والبيهقي (9/312) ، وأخرجه الحاكم (4/263) بلفظ: «في كل خمسة واحدة» .
(2) البخاري (5/2083) (5156، 5157) ، مسلم (3/1564) (1976) ، وهو عند أبي داود (3/105) (2831) ، وابن ماجه (2/1058) (3168) ، والنسائي (7/167) ، والترمذي (4/95) (1512) ، وأحمد (2/279، 409) .
(3) أحمد (2/229)
(4) أحمد (2/409) ، النسائي (7/167) .
(5) وهو عند ابن ماجه (2/1058) (3169) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند أحمد من حديث ابن عمر، والحديث أخرجه أحمد عن أبي هريرة وقد تقدم، وليس عن ابن عمر، وقد نبه على هذا الشوكاني في"النيل" (3/509) فالحديث عند ابن ماجه من حديث ابن عمر، وليس عند أحمد، كما ذكره الهيثمي في المجمع (4/32) .