وأخرج حديث جابر أحمد [1] بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
3538 - وقد روي من حديث أبي هريرة عند الترمذي [2] بسند ضعيف بلفظ: «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» وقال الترمذي: حديث لا يصح.
3539 - وعن جابر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الهر وثمنه» رواه الترمذي [3] ، وقال: حديث غريب، وفي رواية أبي داود [4] : «نهى عن ثمن الهر» وأخرجه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح، ورده الذهبي وقال: إن عمر بن زيد الصنعاني أحد رواته، وقال ابن حبان: تفرد بالمناكير.
3540 - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري [5] وزاد أحمد والنسائي [6] : «في سمن جامد» .
3541 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد
(1) أحمد (3/317) ، وهو عند الدارقطني (3/73) .
(2) الترمذي (3/578) (1281) .
(3) الترمذي (3/578) (1280) ، الحاكم (2/40) ، وهو عند ابن ماجه (2/1082) (3250) ، والدارقطني (4/290) .
(4) أبو داود (3/278، 356) (3480، 3807) ، وهي عند أحمد (3/297) .
(5) البخاري (1/93، 5/2105) (233، 5218) ، وهو عند أبي داود (3/364) (3841) ، والنسائي (7/178) (4258) ، والترمذي (4/256) (1798) ، وأحمد (6/329، 335) .
(6) النسائي (7/178) (4259، 4260) ، أحمد (6/330) .