فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 2279

وأخرجه النسائي و"الموطأ" [1] وزادوا: «النجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤها فيقتدي بك غيرك» .

3602 - وعن ابن مسعود قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» متفق عليه [2] .

3603 - وعن أبي هريرة قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق» رواه الجماعة إلا البخاري [3] .

3604 - وعن ابن عمر قال: «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي البيوع» أخرجاه [4] ، ولهما [5] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق» .

3605 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد» أخرجاه وقد تقدم [6] .

(1) مالك في"الموطأ" (2/684) (1367) .

(2) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (1518) ، أحمد (1/430) ، وهو عند ابن ماجه (2/735) (2180) ، والترمذي (3/534) (1220) ، وابن أبي شيبة (7/298) ، وعبد الرزاق (8/201) ، وابن حبان (11/333) (4958) .

(3) مسلم (3/1157) (1519) ، أبو داود (3/269) (3437) ، النسائي (7/257) ، الترمذي (3/524) (1221) ، ابن ماجه (2/735) (2178) ، أحمد (2/284، 403، 487-488) .

(4) البخاري (2/759) (2056) ، مسلم (3/1156) (2057) ، أحمد (2/20، 63) .

(5) البخاري (2/759) (2057) ، أبو داود (3/269) (3436) ، الدارمي (2/332) (2567) ، أحمد (2/7، 63، 91) .

(6) تقدم برقم (3602) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت