فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 2279

يكن، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك» رواه أحمد والبخاري [1] وفي رواية للخمسة إلا الترمذي [2] : «كنا نسلفهم على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم» ورواية أبي داود: «إلى قوم ما هو عندهم» .

3706 - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» رواه أبو داود وابن ماجه [3] وفي إسناده عطية العوفي، قال المنذري: لا يحتج بحديثه.

3707 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من أسلف شيئًا فلا يشترط على صاحبه غير قضاه» وفي لفظ: «من أسلف في شيء، فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» رواهما الدارقطني [4] . (*)

3708 - وعن ابن عمر قال: «إن رجلًا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله، ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» رواه أبو داود [5] وفي إسناده مجهول.

(1) أحمد (4/380) ، البخاري (2/782، 784) (2128، 2129، 2136) ، وهو عند أبي داود (3/275) ، وعبد الرزاق (8/8) ، وابن حبان (11/295) (4926) .

(2) أبو داود (3/275) (3464، 3465) ، النسائي (7/289، 290) ، ابن ماجه (2/766) (2282) ، أحمد (4/354) ، وهي عند البخاري (2/782) (2127) .

(3) أبو داود (3/276) (3468) ، ابن ماجه (2/766) (2283) .

(4) اللفظ الأول عند الدارقطني (3/46) من حديث ابن عمر، واللفظ الثاني عند الدارقطني (3/45) من حديث أبي سعيد الخدري وهو رواية لحديث أبي سعيد المتقدم قبل هذا.

(5) أبو داود (3/276) (3467) ، وهو عند أحمد (2/144) ، وابن عدي في"الكامل" (7/301) .

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:

المصنف عزا اللفظين لحديث ابن عمر، ولم نجد اللفظ الثاني من حديث ابن عمر، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء (5/222) (1385) ، لأن ابن ضويان عزاه لابن عمر، فنبه على ذلك وقال:"فإنما هو عند الدارقطني من حديث أبي سعيد"اهـ. أي بهذا اللفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت