النفقة» ولأبي داود [1] معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد [2] : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم [3] وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.
3737 - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في"صحيحه" [4] ، وأخرجه ابن ماجه [5] من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في"بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.
قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك [6] في"تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له, انتهى.
(1) أبو داود (3/288) (3526) .
(2) أحمد (2/228) .
(3) الدارقطني (3/34) (136) ، الحاكم (2/67) .
(4) الشافعي (1/148) ، الدارقطني (3/33) ، الحاكم (2/58) ، البيهقي (6/39) ، ابن حبان (13/258) (5934) .
(5) ابن ماجه (2/816) (2441) .
(6) الإمام مالك في"الموطأ" (2/728) .