فهرس الكتاب

الصفحة 1319 من 2279

مسلم» رواه أحمد وأبو داود [1] بإسناد فيه مقال، وقال في"الخلاصة": قال الشافعي: ليس هو مما يثبت عند أهل الحديث، وخالف الحاكم وقال: صحيح.

3898 - وعن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعت له الماء العد قال: فانتزعه منه، قال وسأله عما يحمي من الأراك فقال: ما لم تنله أخفاف الإبل» رواه أبو داود والترمذي [2] وحسنه، وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان.

3899 - وعن بهيسة [3] قالت: «استأذن أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعل يدنو منه ويلتزمه ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: الماء، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح، قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه، قال: أن تفعل الخير خير لك» رواه أحمد وأبو داود [4] وأعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف، قال في"التلخيص": وقد ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة.

(1) أحمد (1/306) ، أبو داود (3/173) (3062) .

(2) أبو داود (3/174) (3064) ، الترمذي (3/664) (1380) ، ابن حبان (10/351) (4499) ، وهو عند ابن ماجه (2/827) (2475) ، والنسائي في"الكبرى" (3/405، 406) ، والدارقطني (3/76) ، والبخاري في"التاريخ" (2/59) .

(3) في الأصل: نهية.

(4) أحمد (3/480، 481) ، أبو داود (2/127، 3/277) (1669، 3476) ، وهو عند الدارمي (2/349) (2613) ، والبيهقي (6/150) ، وأبي يعلى (13/126-127) (7177) ، والطبراني في"الكبير" (22/312، 24/206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت