فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 2279

الميراث بالسدس بينهما» رواه عبد الله بن أحمد في"المسند"وأخرجه أبو القاسم بن مندة في"مستخرجه"والطبراني في"الكبير" [1] بإسناد منقطع.

4106 - وعن ابن بريدة عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن السكن [2] ، وقواه ابن عدي وفي إسناده عبد الله العتكي. قال صاحب"الإلمام": وثق. وقال أبو حاتم: صالح. وأغرب ابن حزم فقال: لا يصح.

4107 - وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: «أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم» رواه الدارقطني [3] هكذا مرسلًا وأخرجه ايضًا مرسلًا البيهقي وأبو داود [4] من رواية إبراهيم النخعي وهو المروي عن جماعة من الصحابة.

4108 - وعن القاسم بن محمد قال: «جاءت الجدتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل السدس بينهما» رواه مالك في"الموطأ" [5] وقد اعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده.

(1) عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/327) جزء من حديث طويل، وهو عند الحاكم (4/378) ، والبيهقي (6/235) .

(2) أبو داود (3/122) (2895) ، النسائي في"الكبرى" (4/73) ، ابن الجارود (960) .

(3) الدارقطني (4/90) (71) .

(4) البيهقي (6/236) ، أبو داود في"المراسيل" (355، 356) ، وهو عند الدارمي (2/455) ، وعبد الرزاق (10/273) ، وابن أبي شيبة (6/269) .

(5) مالك (2/513) (1076) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت