طرف من حديث قد تقدم [1] في البيع، وسيأتي [2] في العتق، وفي رواية للبخاري [3] : «الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة» .
4133 - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم وصححه ابن حبان، وقد تقدم [4] في كتاب البيع.
4134 - وعن قتادة عن سلمى بنت حمزة: «أن مولاها مات وترك ابنته، فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى» رواه أحمد [5] ، قال في"مجمع الزوائد": رجال أحمد ثقات إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة، وأخرجه الطبراني [6] بأسانيد رجال بعضها رجال الصحيح.
4135 - وعن جابر بن زيد عن ابن عباس: «أن مولى الحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف، وابنة حمزة النصف» رواه الدارقطني [7] واحتج أحمد بهذا الخبر في رواية أبي طالب وذهب إليه. وكذلك روي
(1) تقدم برقم (3632) .
(2) سيأتي برقم (4192) .
(3) البخاري (6/2483) (6379) ، وهي عند ابن حبان (10/91) (4271) ، والنسائي في"الكبرى" (4/86) ، أحمد (6/186) .
(4) تقدم برقم (3555) .
(5) أحمد (6/405) .
(6) الطبراني في"الكبير" (24/353-357) .
(7) الدارقطني (4/83) (51) ، الطبراني في"الكبير" (24/353) .