فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2279

رواه مالك في"الموطأ"وأحمد وابن ماجه [1] وفي إسناده انقطاع.

4149 - وعن سعيد بن المسيب أن عمر قال: «الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» رواه أحمد وأبو داود والترمذي [2] وصححه، ورواه مالك [3] من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: «كان قتلة أشيم خطأ» وزاد أبو داود «فرجع عمر» .

4150 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم» رواه الخمسة إلا الترمذي [4] ، وفي إسناده محمد بن راشد قد تكلم فيه غير واحد.

4151 - وعن قرة بن دعموص قال: «أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال: أعطه دية

(1) مالك (2/867) (1557) ، أحمد (1/49) ، ابن ماجه (2/884) (2646) ، وهو عند الدارقطني (4/96) ، وعبد الرزاق (9/403) ، وابن أبي شيبة (6/279) ، والشافعي في"المسند" (1/201) .

(2) أحمد (3/452) ، أبو داود (3/129) (2927) ، الترمذي (4/27، 425) (1415، 2110) ، وهو عند ابن ماجه (2/883) (2642) ، وابن الجارود (1/243) (966) ، والشافعي (1/203) ، وعبد الرزاق في"المصنف" (9/397) ، وابن أبي شيبة (5/416) ، والطبراني في"الأوسط" (8/127) ، عن سعيد بن المسيب.

(3) مالك (2/866) (1556) ، والشافعي (1/203) ، عن ابن شهاب.

(4) أبو داود (4/184) (4541) ، النسائي (8/42) ، ابن ماجه (2/878) (2630) ، أحمد (2/224) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت