فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 2279

بقي» وفي رواية متفق عليها [1] : «من أعتق عبدًا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا» وفي رواية: «من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قوم عليه، ثم يعتق» رواه البخاري [2] ، وفي رواية: «من أعتق شركًا له في مملوك وجب أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاؤه حصصهم ويخلو سبيل المعتق» رواه البخاري [3] . وفي رواية: «من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق» رواه أحمد والبخاري [4] ،

وفي رواية: «من أعتق شركًا له في عبد عتق ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد» رواه مسلم وأبو داود [5] .

4179 - وعن ابن عمر: «أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه يقول: قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ قيمته يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلي سبيل

(1) مسلم (3/1287) (1501) ، أحمد (2/11) ، وهو عند أبي داود (4/25) (3947) ، والنسائي في"الكبرى" (3/181) .

(2) البخاري (2/892) (2385) .

(3) البخاري (2/885) (2369) .

(4) أحمد (2/15) ، البخاري (2/882، 893) (2359، 2388) ، والنسائي في"الكبرى" (3/183) ، الترمذي (3/629) (1346) ..

(5) مسلم (3/1287) (1501) ، أبو داود (4/25) (3946) ، والنسائي في"الكبرى" (3/181) (4943) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت