وقال: لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها السيد ما دام حيًا، وإذا مات فهي حرة» رواه الدارقطني [1] ومالك في الموطأ والدارقطني [2] من طريق أخرى عن ابن عمر من قوله وهو أصح، وقال الدارقطني: الصحيح وقفه على عمر، وأما ابن القطان فصحح رفعه أو حسنه، وقال: رواته كلهم ثقات، وقال: عندي أن الذي أسند ثقة خير من الذي أوقفه.
4199 - وعن أبي الزبير عن جابر سمعه يقول: «كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حي لا نرى بذلك بأسًا» رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والدارقطني وصححه ابن حبان [3] وجود إسناده العقيلي.
4200 - وصححه الحاكم [4] من حديث أبي سعيد الخدري ولا يصح قاله صاحب"البدر المنير".
4201 - وعن عطاء عن جابر قال: «بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا» رواه أبو داود والحاكم [5] .
4202 - وعن الخطاب بن صالح عن أمه قال: «حدثتني سلامة بنت معقل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام فقالت لي امرأته: الآن تباعين في دينه
(1) الدارقطني (4/134) (34) ، وابن عدي في"الكامل" (4/177) .
(2) الدارقطني (4/134) (35) ، مالك في"الموطأ" (2/776) .
(3) أحمد (3/321) ، ابن ماجه (2/841) (2517) ، النسائي في"الكبرى" (3/199) (5039) ، الدارقطني (4/135) ، ابن حبان (10/165) (4323) ، أبو يعلى (4/161) (2229) .
(4) الحاكم (2/22) ، وأحمد (3/22) ، النسائي في"الكبرى" (3/199) (5041) ، الدارقطني (4/135) من حديث أبي سعيد.
(5) أبو داود (4/27) (3954) ، الحاكم (2/22) ، وهو عند ابن حبان (10/166) (4324) .