فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 2279

في ذلك (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ) [النساء:24] أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وكذلك أحمد [1] وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي [2] مختصرًا ولفظه: «أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهم فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت: (( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) ) [النساء:24] » .

4365 - وعن عرباض بن سارية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن» رواه أحمد والترمذي [3] ورجال إسناده ثقات.

4366 - وعن رويفع بن ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي [4] وحسنه، وصححه ابن حبان وحسنه البزار.

4367 - ورواه الحاكم [5] من حديث ابن عباس بلفظ: «لا تسق بمائك زرع غيرك» وقال: صحيح الإسناد، وزاد أبو داود [6] في الحديث: «ومن كان يؤمن بالله

(1) مسلم (2/1079) (1456) ، النسائي (6/110) ، أبو داود (2/247) (2155) ، أحمد (3/72) .

(2) الترمذي مختصرًا (3/438، 5/234) (1132، 3016، 3017) .

(3) أحمد (4/127) ، الترمذي (4/71، 133) (1474، 1564) .

(4) سيأتي برقم (4664) .

(5) الحاكم (2/64، 149) ، والبيهقي (9/125) ، الدارقطني (3/68) ، الطبراني في"الأوسط" (7/102) ، وأبو يعلى (4/304) (2414) .

(6) ستأتي هذه الرواية برقم (4664) من حديث رويفع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت